.................................................................................................
______________________________________________________
وبمثل هذا صرح في التذكرة مرارا في بحث السلف والربا.
يعني إذا بيع المكيل بمثله لا بد ان يكون بالكيل مع التساوي ولا يجوز بالوزن الا مع الموافقة بالكيل ، فهو حينئذ بالكيل ، لانه يحصل الربا.
واما بغير الجنس فيجوز به وبالوزن وبالعكس ، لان المقصود في بيعه بجنسه من اشتراط الكيل والوزن ، هو حصول التساوي وعدم التفاضل في البيع المتعارف فيه والغرض في السلف والتعجيل بغير الجنس ، هو العلم بالقدر ، وهو حاصل بالكيل والوزن وهذا خروج عن مقتضى دليلهم ، وهو ظاهر بعض الروايات ، ولكن لما لم يكن في الدليل قوة كما عرفت ، والمقصود دفع الغرر والجهل ، اكتفى في المكيل بالوزن في غير الجنس وبالعكس وهو يقتضي جواز ذلك في الجنس أيضا ، إذ صار بيع المكيل بالوزن جائزا إجماعا (عرفا خ ل) ، ولا يشترط في غير الجنس المساواة إلا بحسب المقدار المتعارف الجائز في بيعه.
الا ان تحريم الربا أمر عظيم ، فينبغي الاحتياط فيه أكثر.
ويؤيد جواز المكيل بالوزن وبالعكس ، الرواية.
مثل ما في رواية علي بن إبراهيم عن رجاله ، الى قوله : وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسية جميعا (١).
وهي طويلة مشتملة على أحكام كثيرة من الصرف والسلم في الكافي ، وان كانت مرسلة وغير منقولة عن أحدهم عليهم السلام.
وغيرها ، مثل رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بالسلف ، ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ١٢
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب السلف ، الحديث ١.