ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق ولو اقترنا بطلا.
______________________________________________________
الباقي ، الا انها تأويلات بعيدة في خبر مخالف للقوانين.
وضعيف لجهل صالح بن رزين وابن أشيم ، كأنه علي بن احمد بن أشيم المذكور في الخلاصة ، ورجال ابن داود انه مجهول (١) وقال في شرح الشرائع : ان ابن أشيم غال ، وهو اعرف.
فالحكم بما هو مقتضى القوانين انه إذا حصل الدعوى في العبد الذي اشتراه المأذون المذكور ، فهو رق لمولى المأذون ، لأنه مال في يد عبده فهو له كالعبد كما إذا كان هو المشتري وسلم له ذلك المال ، ولهما يمين عليه مع عدم البينة ، ومع إقامتهما فقط البينة ينظر الى الترجيح وبعد التساوي من جميع الوجوه ، يمكن ترجيح ورثة الآمر بأصل صحة البيع ، وبان مولى الأب بمنزلة الداخل حيث يدعى بقاه على رقه وعلى تقدير اقامة الكل البينة ، فيحتمل ذلك أيضا ، مع القول بتقديم بينة الخارج ، والا فهو لمولى المأذون للتساقط بالتعارض.
ويحتمل أخذه منه لحصول الشهود الأربعة بأنه ليس له ، ويحكم لمن تخرجه القرعة بعد اليمين من المدعيين.
والمصنف سكت عن حال الحجج ، ودعوى الورثة على العبد فان كان ثابتا وعينا ، يؤخذ ويعمل بالوصية مع الثبوت ، وان كان في الذمة ينتظر العتق ، الا ان يعلم صرفه للموالي بإذنهم.
وبالجملة دعواهم وحكمه معلومان ، ولا يحتاج الى الذكر هنا.
قوله : «ولو اشترى كل من المأذونين إلخ» دليل صحة الشراء السابق ظاهر ،
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام).