.................................................................................................
______________________________________________________
لانه عبد مأذون في التجارة مطلقا واشترى عبدا من مولاه للتجارة.
واما بطلان اللاحق ، فلان العبد المشتري لاحقا صار ملكا لغير الاذن له ، فلا يصح شراؤه له ، وهو أيضا ظاهر.
واما بطلانهما إذا اقترنا وهو باعتبار القبول ، فكأنه لخروج العبد عن ملك الاذن حين التكلم بالكلمة الأخيرة (بالتكلم الأخير خ ل) فحينئذ لا يكون وكيلا ولا مأذونا ، فلا يصح شراؤه له.
ولأن المالك إذا تصدي لبيعه وتكلم بالإيجاب فكأنه عزله عن الوكالة وأخرجه عن كونه مأذونا كما هو المتبادر ، والظاهر ، فلا يصح شراء أحدهما.
وبالجملة صحة الشراء موقوفة على بقاء الوكالة ، وهو غير ظاهر حينئذ.
ويمكن الرجوع الى الموليين ، فمن عزله لا يصح ، ومن لا فلا.
ومع الاشتباه والغفلة يمكن ان يقال بالصحة ، لأصل البقاء ، والظاهر انه حين إيقاع الصيغة كان وكيلا ، وان خرج عن الوكالة والملكية بعدها بلا فصل ، فلا يبعد صحة العقدين حينئذ ، فينتقل كل الى مولى الأخر ، فتأمل.
ولكن قال في التذكرة : دليل البطلان معا ، ان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه ، هي حالة بطلان الاذن (١).
والظاهر ان الشراء مقدم ، نعم وقت الانتقال الى ملك الغير بعد الشراء ، اي وقوع الصيغة وقت البطلان ، والظاهر انه مع ذلك بينهما ترتب عقلي ، وذلك كاف ، لأن الإذن شرط في موجب الانتقال ، لا فيه ، وهو التكلم بالصيغة لا غير.
وأيضا الأصل الصحة مع وجود الصيغة والشرائط الموجبة للصحة.
__________________
(١) عبارة التذكرة هكذا (وان اقترن العقدان في وقت واحد بطلا ، لان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه هي حالة بطلان الاذن من صاحبه له (ج ١ ص ٤٩٩).