وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع.
______________________________________________________
هو قول ابن إدريس ، بل قول سائر من يقول بالنقل ، بل قول من يقول به وبالوضع والكيل كما نقل عن المختلف ، حيث قال ـ بعد نقله عن الدروس ، الاكتفاء في المكيل والموزون والمعدود بالنقل ـ انه قريب من مختار العلامة في المختلف ، فإنه اكتفى فيه بأحد أمور ثلاثة ، النقل والقبض باليد ، والاعتبار بالكيل أو الوزن.
وان كان فيه تأمل.
فتأمل لأنهم إذا قالوا بحصول القبض بالنقل ـ مع انهم قد صرحوا في محله : بوجوب الكيل ، واشتراط البيع بالكيل إذا أراد بيعه مثلا ، لإزالة الكراهة أو التحريم ـ فهو هذا القول بعينه. والظاهر ان لا خلاف عندهم في ان الكيل مثلا معتبر حينئذ ، ولا يكفى مجرد النقل ، فليس باحداث قول ، وهو ظاهر.
على انك قد عرفت عدم الدلالة على النهي عن مطلق بيع المكيل والموزون قبل اعتبارهما فتذكر.
ثم اعلم ان ظاهر المتن : ان حكم المشتري حكم البائع فيما سلف وتسليم الثمن وقبضه ، وان الموزون ليس مثل المكيل بل يكفي فيه النقل كالمعدود ، الا ان يقال : تركه لظهور ان حكمه حكم المكيل ، لعدم القائل بالفرق ، والظاهر ان ليس المعدود مثلهما ، لما تقدم.
قوله : «وكل مبيع تلف إلخ» قد مرت هذه المسألة ، كأنه أعادها لبعض الفروعات ، وقد مرّ ما دل عليها أيضا. وانه لا دليل سوى رواية عقبة ، ودعوى عدم الخلاف عند علمائنا في ذلك ، على ان الأصل عدم الضمان على البائع بعد انتقال المال عنه الا بالتفريط ، ولو كان بمنعه المالك.
ويمكن حمل الرواية مع ما فيها ، عليه ، وكذا الإجماع لو كان.
فيمكن ان يكون التلف عن المشتري ، الا ان طلبه المشتري وما سلمه البائع كما نقل عن مالك واحمد وإسحاق ذلك في التذكرة لقوله صلّى الله عليه