.................................................................................................
______________________________________________________
يسقط (لسقط خ ل).
(الخامس) : لو اشترى الأرض التي فيها الحيوان المشتري ، فيحتمل القبض الجديد بالنقل على تقديره. ويحتمل الاكتفاء بالتخلية الكافية في قبض الأرض ، ولعل الأول أظهر ، لعموم اعتبار النقل مثلا ، وليس بمقبوض قبل البيع
(السادس) : انه لو كان يحتاج الى النقل ، مع القول به ، يمكن ان لا يكفى كونه مقبوضا بل يحتاج الى النقل وهو الظاهر.
الحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون ، فاعتبر العدّ فيه.
وهو غير واضح الطريق ، وان قلنا انه يشترط في بيعه العد ، وهو ظاهر ، لعدم الدليل وبطلان القياس وهو اعرف.
واكتفى فيه أيضا بالنقل في المكيل والموزون والمعدود ، ولا بأس به كما عرفت.
وقال في شرح الشرائع : والخبر الصحيح حجة عليه (١) ، وقد عرفت عدمها ، ولهذا قال هو أيضا بعد أسطر والتحقيق : ان الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له ، لا على ان القبض لا يتحقق بدونهما ، الى (ان قال) وحينئذ لو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما ، بالنقل ـ عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن ـ أمكن ، ان لم يكن احداث قول.
هذا رجوع بعد ان بالغ مرارا في كون الخبر حجة على كون اعتبار الكيل والوزن فيهما ، وحجة على من يقول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا ، أو في إسقاط الضمان ، والرجوع جيد ، إذ قد عرفت عدم الدلالة مرارا ، وانه ليس باحداث ، بل
__________________
(١) وهو صحيحة معاوية بن عمار.