والموعود بالإحسان
______________________________________________________
الاخوان ، أو تربح منه وتبيع بالنقصان من صالح ، وغير ذلك مما لا يخفى على المدقق المتأمل في امره الذي ينفعه دينا أو دنيا بحيث لا يضر ضررا لآخرته.
خذ منه الربح.
وبالجملة الذي يظهر من عبارة الأصحاب ـ من عموم الكراهة إلا مع الحاجة ـ لا نعلم له دليلا واضحا. والدليل الذي رأيته قد مرمع ما فيه من عدم الصحة ، والمنافاة لما تقرر بالأدلة الصحيحة من العمومات وعملهم على ما نرى. والظاهر انه كان كذلك وما امتنع احد من ربح المؤمن والمسلم بالطريق الاولى ، الله يعلم.
ولكن طرح كلامهم مع الروايات وان كانت ضعيفة ، مشكل ، والاحتياط حسن يعمل به الحاذق المدقق.
وبالجملة قوله عليه السلام : (بع بيع البصير المداق) كلام مجمل تحته معان كثيرة لمن يفهم ـ فافهم.
وفي الخبر المتقدم اهتمام بحال المؤمن حتى انه ما جوز الربح الا مقدار قوت يوم على تقدير الشراء بأكثر من ماءة درهم ، وجوز فيما فيه للتجارة مع الرفق فافهم.
قوله : «والموعود بالإحسان» يعني من المكروه الربح على الذي وعده بالإحسان ، بأن قال له : تعال الىّ واشتر مني أحسن إليك ، لأن أقل الإحسان عدم أخذ الربح وبيع التولية ، وخلف الوعد غير مستحسن ، بل يدل ظاهر الآية وهي : (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) (١) والاخبار (٢) ـ علي التحريم ، وحملها الأصحاب على شدة الكراهة ، لإجماعهم ونحوه.
ولمرسلة علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
__________________
(١) الصف (٣).
(٢) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب آداب التجارة ، ج ١٢ ص ٢٩٥.