وتزيين الرّجل بالمحرّم
والرّشا في الحكم ، سواء حكم له أم (أو ـ خ ل) عليه ، بحق أو باطل ،
______________________________________________________
الإباحة بدون الشّرط.
ويدلّ عليه رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام : «قال : (في حديث) لا بأس على المرأة بما تزنّيت به لزوجها ، قال : فقلت له : بلغنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصلة (الموصولة خ). فقال : ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الواصلة الّتي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النّساء إلى الرّجال فتلك الواصلة والموصلة (الموصولة خ) (١) وغيرها ممّا يدل على ترغيب المرأة للتزيين لزوجها.
«وتزيين الرّجل بالمحرم» كتزيينه بالذّهب والحرير إلّا ما استثني ، قيل : ومنه تزيينه بما يختصّ بالنّساء كلبس السّوار والخلخال والثياب المختصّة بها بحسب العادة ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد ، وكذا العكس.
ولعلّ دليله الإجماع ، وأنّه نوع غشّ ، وهو محرّم.
والإجماع غير ظاهر فيما قيل ، وكذا كونه غشّا ، وهو ظاهر.
قوله : «والرّشا في الحكم الي آخره» تحريمه ظاهر ، سواء حكم على المأخوذ منه ، أوله ، بحقّ أو باطل ، قال في المنتهى : «هو سحت بلا خلاف وقد مضى ما يدلّ عليه من الأخبار ، وكان في بعضها : «وأمّا الرّشا فهو الكفر بالله» (٢) وهو في الرّوايتين ، ولا يخفى ما فيه من المبالغة.
والظّاهر أنّه إذا كان أخذ الحق موقوفا عليه يجوز الإعطاء ، لا الأخذ ، وهو ظاهر عقلا ونقلا.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥ ، الحديث ١ و ٢ و ٨ و ١٢ و ١٦.