والتلقي (وتلقى الركبان خ ل) وحده أربعة فراسخ مع القصد
______________________________________________________
الأول) العلم بورود النهي فيكون معذورا على تقدير جهله ، الا انه يكون أسوء ، لتقصيره في العلم أيضا كما قيل في غير هذه المسألة فيما لا يعذر فيها الجاهل ، فليس هذا شرط يعم جميع المناهي كما قيل.
(الثاني) ان يكون سعر ذلك المتاع ظاهرا معلوما ، فلو لم يكن ظاهرا معلوما اما لكبر البلد ، أو لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولا كراهة ، لعدم فوت الربح.
وفيه تأمل ، لعموم الدليل ، مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا أو يحصل الشراء لنفس المشتري رخيصا من البادي وان لم يبعه حتى يربح.
(الثالث) كون المتاع الذي يجلبه البادي مما يعم به الحاجة ، فلا تحريم ولا كراهة في النادر ، فيه أيضا منع ، لعموم الدليل.
(الرابع) ان يعرض الحضري ذلك على على البدوي ويدعوه إليه ، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا يدخل تحتهما.
وفيه أيضا منع لما مر ، الا ان يقال هذا داخل تحت قضاء الحاجات ، فتأمل فإن دليلهما يخرجه عنه.
(الخامس) ان يكون البادي جاهلا بسعر البلد ، والا فلا يضر مع انه مساعدة ، وفيه أيضا منع ، لكنه بعيد ، لان الظاهر ان العلة هي الشراء رخيصا من البدوي لقوله : (دعوا) فينبغي عدم النهي مع انتفاءه. ومنه يعلم ان لو قصد الحضري مجرد المساعدة بما يبيعه البدوي ، غير ممنوع ، بل ليس هو حينئذ بائعا ، ولو كان بائعا بما يبيعه هو لا كراهة ولا تحريم ، لعدم العلة.
قوله : «والتلقي وحده أربعة فراسخ إلخ» من المكروه تلقى الركبان ، قيل : المراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون الى الركب القاصد بلدا للبيع عليهم أو الشراء منه. فللتلقى أيضا شروط :
(الأول) كون الخروج بقصد البيع أو الشراء عليهم ، فلو اتفق الملاقاة فلا