.................................................................................................
______________________________________________________
كراهة وان اشترى أو باع ، وكذا لو تلقى وما اشترى ولا باع ، أو حدثا بعد الملاقاة.
وفيه تأمل ، لوجود العلة ، وهو مستفاد من الدليل ، وهو الظاهر من لفظ التلقي.
(الثاني) كونه خارجا عن البلد مع عدم تجاوز أربعة فراسخ ، والا يكون في (الثالث) جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعون عليهم ويشترون منهم ، ويمكن فهمه من العلة وان لم يكن في الرواية ، وكأنها ظاهرة ، ويمكن شرط العلم بالنهي كما تقدم.
واما الدليل فهو النهي الوارد في الروايات مثل رواية منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه (لا تأكله خ ل) (١).
ورواية منهال أيضا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تلق ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : نهى عن التلقي قلت : ما حد التلقي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : أربعة فراسخ ، قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق (٢).
هذه الرواية تدل على ان حد التلقي بدون أربعة فراسخ ، لا هي كما هو ظاهر العبارات ، فكأنه لعدم التعيين جعل ذلك ، وليس بجيد.
ورواية عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ،
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١ وسند الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب.