ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح الى اختباره بالذوق والشم.
ولو بيع بالوصف أو بغير الوصف على ان الأصل الصحة جاز ،
______________________________________________________
الأصل خ ل).
دليل قوي ، فإثبات خلافه مشكل ، وان كان المشهور عدم الجواز ، والاحتياط معه في الجملة ، قبل وقوع العقد ، نعم الاولى عدم ارتكابه والترك لبائعه على تقدير رضاه ، فتأمل.
قوله : «ويفتقر ما يراد منه الطعم إلخ» يعني يفتقر لزوم البيع ـ فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه ـ إلى اختباره بطعمه ، وكذا المشموم بشمه ، أو يكون المراد على سبيل (طريق خ ل) الاستحباب ، فان البيع جائز وصحيح على تقدير عدم الاختبار كما صرح به بعده ، وان خالف فيه البعض على ما أشار إليه في الشرائع (١) ، ويبعد وجوبه مع (بعد خ ل) انعقاد البيع بدونه ، للأصل وعدم الدليل ، وحصول الرضا ، وان الغرض من الاختبار هو حصول العلم بالطعم والشم ، ليحصل الرضا ببيعه غالبا ، وهو حاصل بناء على ما هو المتعارف وأصل عدم التغيير عما كان.
قوله : «ولو بيع بالوصف إلخ» قيل : المراد بيع ما يحتاج الى اختباره مع مشاهدته من غير وصف ، بناء على أصل خلقته ومقتضى طبعه ، وعدم تعيبه. وقيد المشاهدة ليعلم غلظه ورقته فيرتفع مطلق الجهالة ، وان لم يحصل المعرفة التامة ، لأنها ليست بشرط ، والا لم يجز البيع بالوصف ولا باختبار وجهه لعدم الاستقصاء واحتمال مخالفة باطنها ظاهرها ، وهو ظاهر.
ويعلم منه انه لو اشترى من غير المشاهدة ولا الوصف لم يجز ، ولا يصح البيع
__________________
(١) قال في الشرائع في الخامس من شروط المبيع ما هذا لفظه : (وهل يصح شراءه من غير اختبار ولا وصف على ان الأصل الصحة؟ فيه تردد والاولى الجواز).