وكذا ان نقصت قيمته بحدث فيه.
______________________________________________________
وان عينه البائع عند نفسه ، فان العقد حينئذ يبقى على حاله ويطالب بالبدل. ولما كان الغالب ان يكون المبيع معينا والثمن في الذمة ، مثل ان يقال : بعتك هذه بعشرة دراهم ، مع ظهور الاشتراك في الحكم ، خص ذلك بالذكر.
قوله : «وكذا ان نقصت إلخ» يعني لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه بآفة.
ويمكن كون إتلافه كذلك ، فالضمان على البائع مثل الكل.
فلو تعيب بعيب يرد به ، ثبت له الخيار بين الرد وأخذ الثمن ، وبين الإمساك وأخذ الأرش ، وقيل : من غير أرش ، ولعل الأول أقوى كما قيل في التذكرة وغيرها ، لان ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الاولى.
وفيه تأمل ، لأن هناك يبطل البيع وينتقل المال إلى البائع ، بخلاف ما هنا على ما قالوه.
ولعله لا يؤثر ذلك في الضمان ، لان العيب بمنزلة ابطال البيع في قبض (بعض خ) المبيع وانتقاله اليه قبله مثل الكل.
والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شيء ، وجزء له قسط من الثمن ، مع عدم صحة إيقاع العقد عليه ، مثل يد عبد ورجليه. واما فوت الجزء الذي له قسط منه ويصح العقد عليه كموت عبد من عبدين ، فالظاهر انه يبطل في الميت ، فيسقط ، ويسترد قيمته مثل ما قيل في أمثاله. وفي الأخر يثبت الخيار للمشتري بين الفسخ وأخذ الثمن ، والرضا به بقيمته ، من غير شيء أخر ، لتبعيض الصفقة ، ولعله يفهم عدم الخلاف عندنا عن التذكرة ، ويمكن ثبوته للبائع أيضا ، لذلك ، وعدمه لان التلف في يده ، كالإتلاف على نفسه ، فتأمل.
وكذا الكلام في الثمن ، وهو ظاهر.