ولو قال اشترني ولك على كذا لم يلزم مطلقا على رأى.
______________________________________________________
قوله : «ولو قال اشترني إلخ» يعني لو قال العبد للمشتري اشترني ولك علىّ كذا لم يلزم العبد شيء مطلقا ، سواء كان مع العبد بالفعل ذلك المقدار أم لا على رأى المصنف ، لان العبد لا مال له ، ولانه لا يلزم للمولى على مولاه مال.
وللشيخ قول آخر ، وهو انه لو كان معه مال يلزم والا فلا ، وكان في صحيحة الفضيل بن يسار اشارة اليه (١) ، حيث دلت على جواز اشتراطه للبائع فيلزمه ذلك ، فكذا للمشتري.
أو انه حمل قوله (بعني) على (اشترني) والبيع قد يطلق على الشراء ، لعل في قوله : بعني بسبعمائة وعلىّ ثلاثمائة ، اشارة اليه ، حيث أشار الى انه يعطى بعض الثمن ، فليس بغال ، (وكذا سؤاله حينئذ ، فإنه لو كان للبائع لكان هو له فيأخذ ولم يحله ، فالمولى هو مولاه بالعقل خ) (٢).
وقد جعلها دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل ، وهي تفيد ان العبد يملك ، وان ماله له ، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك له.
وحينئذ يمكن اشتراطه للبائع وللمشتري ، بل لغيرهما أيضا ، ولكن لا بد من اذن المولى لو ثبت كونه محجورا عليه في مثله.
ويمكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه ، فإنه يملكه ، ولانه يثبت في ذمة المكاتب فكذا في ذمته.
وأيضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك ، لانه لا معنى لذلك حينئذ.
وبالجملة الخروج عن مضمون حديث صحيح معمول ، مشكل ، بناء على
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٥١ ان المملوك إذا قال لمولاه. الحديث ١.
(٢) هكذا في النسختين المخطوطتين.