إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن.
______________________________________________________
صح ، دليله ما تقدم ، مثل (في خ ل) الخبر الصحيح (١).
وهو بناء على عدم التملك ظاهر.
واما بناء على تملك العبد ، فالخبر وأمثاله محمول على كون المال للمولى ، وان الإضافة الى العبد للملابسة ، لا للملكية ، وهي تصح مع أدنى ملابسة كما تقرر في موضعه.
فهذه الاخبار لا تدل على تملكه ، كما لا تدل على عدم تملكه أيضا.
واما غيرها مما يدل على عدم تملكه لو كان ، فيمكن حمله على عدم التصرف وكونه محجورا عليه ، فكأنه ليس بمالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه ، وهذا طريق للجمع ، وهو يقتضي ترجيح التملك.
ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على التملك على محض اباحة التصرف ، لكونه مأذونا ، لا التملك كما قاله في شرح الشرائع.
لأن ذلك انما يمكن فيما استدل لهم من الاخبار الدالة على الإضافة ، لا فيما ذكرناه من الأدلة ، مع انها لا تحتاج اليه ، لما عرفت انها تصح بأدنى ملابسة ، وهو كون المال معه وكسبه ونحو ذلك ، فتأمل.
قوله : «إذا لم يكن ربويا إلخ» إشارة إلى شرط صحة بيع ما مع العبد معه ، وهو ان لا يكون ما معه ربويا أو كون الثمن زائدا ، أي لا يكون من جنس الثمن ومما يدخل فيه الربا ، أو كون الثمن زائدا على ما معه ، بحيث يبقى ما يقابل العبد ليندفع الربا.
هذا على تقدير كون الثمن ربويا ، واما على تقدير عدمه فلا يحتاج الى احد هذين الشرطين ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.