.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن جواز الإقالة لعموم دليلها ، وكذا رده بالخيار والعيب ، ولا يجزي التنكيل ، فيمكن ان ينعتق ، لعموم دليل العتق بالتنكيل ، وله الفسخ وأخذ القيمة ، لأنه أتلفه ، ولا يمكن الرجوع اليه.
وكذا الكلام في العتق في الكفارة مع لزوم العتق. ويحتمل عدم الرجوع وحصول الإتيان بالشرط وهو العتق مطلقا ، فتأمل.
ثم ان ضابط الشرط وجوازه يحتاج إلى تأمل كثير ، فإنه مشكل جدا ، فان ما قالوه غير منضبط ، فان حاصله ان جميع ما جوزه الشارع في العقل والنقل والكتاب والسنة والإجماع يجوز ويترتب عليه الأثر ، لا غير ، مثل ما لا يقدر عليه المشترط عليه ، أو يؤل الى الجهل في المبيع أو الثمن ، وهو ظاهر.
واما غيرهما مما هو جائز في نفس الأمر وغير معلوم جواز اشتراطه في العقد وعدمه ، مثل شرط العتق وسكنى يوم أو سنة في الدار فغير واضح ، وتقييده بما هو جائز شرطه في العقد صحيحا ، مجمل غير مفهوم ، وهو ظاهر.
وبالجملة منه ما هو ظاهر جوازه مثل ما هو مقتضى العقد ، مثل قبض الثمن وخيار المجلس والحيوان وغير ذلك. ومنه ما لا يجوز يقينا ، مثل ان لا يتملك ولا ينتفع به أصلا. ومنه ما فيه الاشكال مثل ما مرّ.
وقد قسموا الشرط بأقسام غير واضحة ، مثل ما جعل في التذكرة (١) وغيرها وهو يحتاج إلى التأمل.
والأصل والاخبار والآيات يقتضي جواز كل شرط الا ما علم عدم جوازه وصحته بالعقل أو النقل فتأمل ، والله الموفق.
وقد جعل العتق في التذكرة مما ليس بمقتضى العقد ، ولا فيه مصلحة للمتعاقدين
__________________
(١) لاحظ التذكرة ج ١ ص ٤٨٩ الى ٤٩١.