ولو باعه على انها جربان معينة ، فنقصت تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي.
______________________________________________________
فيبطل ، لانه غير معلوم مع التفاوت فيه ، فهو كالمجهول بالكلية ، لأنه ما يعلم من هنا أو من هناك ، مع انه قد يقع النزاع.
فتأمل ، فإنه يحتمل الجواز ، وجعل التعيين إلى المشتري.
قوله : «ولو باعه على انه جربان معينة إلخ» لو باع من شخص أرضا معينة على انها عشرة أجربة مثلا ، فتبين أنها تسعة ، ففيه ثلاثة مذاهب :.
(الأول) ما اختاره المصنف هنا : وهو ان المشتري مخير بين الرد بالكلية وأخذ ثمنه ، وبين ان يأخذ التسعة الموجودة بتسعة أعشار الثمن.
وجه جواز الرد ظاهر ، لانه ليس بأقل من نقص الوصف الذي هو عيب موجب الجواز الرد.
وهو ظاهر ، وهو وجه جواز أخذ الناقص الموجود بحصته من الثمن ، فيسترد ما هو مقابل للناقص فكأنه بمنزلة الأرش للعيب.
(والثاني) انه يتخير بين الرد وأخذ الموجود بكل الثمن ، لان الرضا من البائع ما حصل الا به ، فإلزامه بأقله ظلم ، فلما نقص من الشرط شيء ينبغي جواز الرد وأخذ ثمنه ، واما الأخذ بأنقص فلا.
وهذا هو المضعف للاول.
وفيه تأمل ، لما نقل انه ليس بأنقص من العيب ، وفي المعيب أيضا إنما رضي بالثمن ولكن الزم بالنقص للعيب ، وليس نقصان العيب أقل من نقصان الوصف ، ولا الثمن متوزع على المبيع ، فلكل جزء ، فإذا فات من المبيع جزء ، يفوت من الثمن كذلك ، وان كان في العيب نص ولم يكن هنا ، الا ان ذلك مؤيد لهذا فتأمل.
ويؤيده الرواية الاتية أيضا في الجملة ، فافهم.
(الثالث) : انه ان كان بجنب الأرض المبتاعة ارض للبائع ، يأخذ مقدار