.................................................................................................
______________________________________________________
التفاوت ولو عادة.
وكذا لو باع من شخص كل الأرض والثوب كل ذرع بدرهم مثلا مع العلم بذرعان المجموع وهو ظاهر.
واشتراط العلم بالذرعان هنا ، لدفع جهالة الثمن حين البيع.
ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب أو من هذه الأرض مبتدئا من هذا الموضع الى حيث ينتهي ، فقال المصنف : انه يصح وهو الظاهر ، لعموم أدلة البيع وصدقه عليه ، مع عدم ظهور المانع عقلا وشرعا.
ولا جهل هنا بالمبيع لمعرفة مقداره ومشاهدته ، ولا بالثمن ، وهو المفروض ، فلا غرر.
ولا يضر عدم العلم بأنه إلى أين ينتهي ، للأصل ، وعدم ظهور كونه غررا وجهلا مانعا ، والأصل عدم ذلك.
ويؤيده جواز شراء شيء مع رؤية بعضه ، مثل الصبرة ، وزق السمن والأرض والثوب والبسط والفرش وغير ذلك بغير خلاف.
وما تقدم من عدم دليل قوى على اشتراط العلم ، وجواز بيع شيء مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يجوز النزاع فيه ، والرجوع الى الشرع ، ويحكم له بإطلاق اللفظ عرفا ، مع عدم علم المتعاقدين بذلك ، بل كان في علم أحدهما غير الذي في علم الأخر ، ولهذا تنازعا ، وهو ظاهر.
وقال بعض : والمصنف أيضا في التذكرة بعدم الجواز ، وليس بواضح ، فتأمل.
اما لو لم يعين المبدء ولا المنتهى ولا (١) يحتاج اليه و (لو خ) عين الأذرع ،
__________________
(١) فلا ـ ظ.