وما ينجس من المائعات مما لا يقبل التطهير عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء والميتة.
______________________________________________________
وبيّن في رواية أخرى طريق إخراج الدّسم منه (١) ، وليست الرّوايات ضعيفة ، وظاهرة في الجواز ، بل صريحة.
فجواب المصنّف في المنتهى بأنّها لا تدلّ على إباحة الاستعمال ، بل على نجاسته ، للأمر بغسل اليد بعيد.
والعقل يجوّز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة ، فلو لم يكن المنع من الشرع بإجماع ونحوه ، فهو حسن ، فتأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر كلامهم أيضا عدم جواز استعمال الخمر للدّواء ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة (٢).
ولا يبعد الجواز إذا علم توقّف الحياة عليه ، والموت دونه ، كما في إساغة اللّقمة ، وسيجيء تمام البحث في كتاب الأطعمة ، إن شاء الله تعالى.
قوله : «وما ينجس من. إلخ» وفي حكم النجس العيني ما ينجس به ولم يقبل التطهير مثل الدّبس والعسل المذابين ، والشيرج (٣) ، وجميع الأدهان ، إلّا الدّهن المتنجس فإنّه يجوز استعماله لفائدة الاستصباح تحت السّماء ، فيجوز بيعه حينئذ مع الإعلام.
قال المصنّف في المنتهى (٤). الأعيان النجسة الجامدة كالثّوب وشبهه يجوز
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، الحديث ٣ ـ عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي رجل خرّاز ، ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير تخرز به ، قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ، ثم اعمل به.
(٢) راجع الوسائل ، الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب ٢٠ ، تجد أحاديث كثيرة في ذلك ، وجاء في بعضها : «إنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا شفاء.
(٣) الشيرج : دهن السّمسم ، معرب شيرة قاله في المصباح (مجمع البحرين).
(٤) لاحظ المنتهى ج ٢ ص (١٠ ١٠).