.................................................................................................
______________________________________________________
بيعها إجماعا ، والمائعات الّتي لا يمكن تطهيرها كالخلّ والدّبس فهذا لا يجوز بيعها إجماعا ، إلّا الدّهن المتنجّس للاستصباح ، وأمّا ما يقبل التطهير مثل المياه فنقل عن الشافعي القولين ، واختار هو جواز بيعه.
دليل الجواز : هو الأصل ، مع عموم أدلّة جواز البيع ، وظهور إمكان الانتفاع ، فالسرف منتف.
وفي عدم تطهير الخل مطلقا وكذا بعض المائعات تأمّل.
ونقل في شرح الشرائع الخلاف في قبول المائعات التّطهير مطلقا.
وفيه أيضا تأمّل ، فإنّ ذلك في الكلّ بعيد ، نعم يمكن في البعض. ويفهم ممّا نقلناه من المنتهى عدم الخلاف ، فتأمّل.
وما ترى لهم دليلا على عدم جواز بيع المتنجّس الّذي لا يقبل التّطهير ـ سوى الدّهن ـ إلّا الإجماع المدّعى ، وتخيّل السّرف لعدم الفائدة ، والأخير غير ظاهر ، لأنّه قد يظهر له فوائد ، مثل أن يستعمل في الأدوية الّتي تداوى بها من غير أكل ، كالجرب (١) ، وتداوى بها الحيوانات مثل أن يطعم الدّبس النحل ، وينتفع بها فيما لا يشترط فيه الطّهارة ، والإجماع إن كان حاصلا لا مرجع عنه.
وأمّا استثناء الأدهان فكأنّه لا خلاف على الاجمال ، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة. مثل : «صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وان كان ذائبا ، فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك» (٢).
__________________
(١) الجرب : بثر يعلو أبدان النّاس والإبل ، قاله ابن سيده ، والبثر جمع بثور ، وهو مثل الجدري يفتح على الوجه وغيره من بدن الإنسان ، قاله ابن منصور ، راجع تاج العروس مادّة : جرب بثر.
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة الباب (٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢).