ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له ، ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير بين (في خ) فسخ الجميع وإمضائه.
المطلب الثاني : العيب
وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.
______________________________________________________
ومثله يجري في المعيب وأمثاله وقد مرّ إليه الإشارة فتذكر وتأمل.
قوله : «ولو كان البائع إلخ» ومثله ان باع المالك بعد ان غاب عنه مدة يمكن التغيير فيها وقد مرّ دليله ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو اشترى ضيعة إلخ» قد مرّ مثل هذه في صحيحة جميل بن دراج في بحث خيار الرؤية (١) ، ولكن ليس فيها ووصف له الباقي ولم يوافق إلخ ، فهي دليله مع قول الأصحاب ، كأنه مجمع عليه.
وكأنه أشار بقوله : تخير في فسخ الجميع ، الى ان ليس له فسخ البعض الذي ما رأى وأخذ الذي رأى ، لعدم تبعض الصفقة ، فإنه عيب ونقص عندهم ، كأنه بالإجماع.
قوله : «المطلب الثاني : في العيب إلخ» هذا إشارة إلى ذكر خيار العيب الذي هو السابع ، وهو موقوف على ذكر العيب الموجب لذلك وتحقيقه واحكامه والأمور الاستطرادية.
والمراد بكل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي ، كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي عليه خلق أكثر ذلك النوع وأغلبه.
__________________
هذا من ذلك القبيل ، فان ذلك المختلف ، ثم فيه الخلاف هل هو كاشف أولا ، خلاف فيه على الظاهر).
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.