.................................................................................................
______________________________________________________
وقيد في التذكرة وغيرها الزيادة أو النقيصة بكونهما موجبتين لنقصان مالية ، واعترض عليه بان عدمه اولى كما في الشرائع والمتن ، إذ قد يكونان عيبا مع الزيادة المالية كما في الخصى والمجبوب وعدم الشعر على العانة كما في الرواية (١).
ويمكن ان يقال : المراد كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار في معاملاتهم ورغبة أكثر الناس فيهم.
والظاهر انهما كذلك ، إذ لا يرغب فيهما ولا يزيد الثمن الا من كان سلطانا أو حاكما ، أو ان ذلك النفع المرتب الموجب للزيادة ليس بمعتبر في نظر الشرع ، بل فعل ذلك النقصان والانتفاع الذي قصدوه ـ وهو رؤية النساء واختلاطهما معهن ـ حرام عند الأكثر ، فلا اعتداد بها ، فإذا أسقطت بقيا ناقصين نقصانا مالية ، ولهذا لو أريد الأرش ينبغي ان يقطع النظر عن تلك الزيادة ، بأن يفرض سلب المنفعة المرتبة على تلك النقيصة ، فيكون عندنا ناقصا لا يقدر على كثير أفعال الفحول ولا قابلا لحصول النسل منه ، فيقوم ، ثم يقوم صحيحا قابلا لذلك كلّه.
أو يقال : ان المراد بالنقصان المالي ، ان يقال في العرف في هذا المال نقص ، لا القيمة ، فتأمل.
وينبغي ملاحظة ذلك فإنه قد استشكل في التذكرة في الأرش وهنا كما سيجيء.
وأيضا لو أسقط ذلك واختصر على غيره يلزم ان يدخل كثير من الأمور في العيب ، مثل ان يزيد الشعر في بعض أعضائه بحيث يزيد في حسنه مثل الأشفار والحواجب خارجا عن العادة والغالب ، بل ما وجد مثله قطعا ، ولا شك ان ذلك ليس بعيب.
__________________
(١) سيجيء عن قريب.