فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن.
ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن.
______________________________________________________
قوله : «فلا يندرج تحتها إلخ» دليل عدم الدخول ، ان الألفاظ محمولة على المعاني العرفي الشرعي لو كان (١) ، وعلى اصطلاح المخاطبين ان كان ، والا فالعرفي العامي ، والا فاللغوي.
والمراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب ارادة اللافظ ذلك مطابقيا كان أو تضمنيا ، أو التزاميا.
ومعلوم عدم فهم المذكورات من تلك الألفاظ.
وكأنه لذلك لا خلاف فيه عندنا ، كما لا خلاف في عدم الدخول مع الاستثناء ، والدخول فيما إذا قال : بما فيها ونحوه.
قوله : «ويتخير المشتري إلخ» أي لو كان المشتري جاهلا بوجود الأشياء في الأرض المبتاعة ـ كما لو اشتراها بالوصف ، أو رآها قبل الزرع والغرس ـ له الخيار في فسخ العقد وأخذ ثمنه ، وإبقائه وأخذها بالثمن ، والرضا به مجانا بغير شيء.
ولعل دليله : ان وجود هذه الأشياء فيها سبب لتعطيلها غالبا ، والعقد يقتضي الانتفاع بالفعل ، من غير مضى زمان كثير عادة ، ففيه ضرر على المشتري ، ولا ضرر كالعيب ، وليس إياه حتى يكون الأرش أيضا جائزا ، وهو ظاهر.
ويمكن سقوط خياره ان قطع النظر عن الزرع والبذر مع عدم الضرر على المشتري كما في الأحجار المدفونة.
قال في التذكرة : فإن ترك البائع له سقط خياره قاله الشافعي ، وعندي
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ والصواب (على المعاني العرفية الشرعية لو كانت).