الا الآبق منفردا.
وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن ، أو إيفائه
والوقف
______________________________________________________
مشاعا ، هو الأصل والعمومات ، بل الإجماع مع عدم المنع.
ودليل عدم جواز البعض المعين منه ، مثل يده ، هو عدم إمكان الانتفاع به ، وكأنه الإجماع أيضا ، وهو ظاهر.
واما استثناء الآبق منفردا من جواز البيع ، فقد مرّ دليله.
ولعل دليل صحة بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا ، حيث قال : اشترى منك إلخ (١) فتذكر.
واستثناء أم الولد بالقيدين ، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه دينا وغير مقدور ، سواء كان المولى حيا أو ميتا.
وكذا بعد موت الولد ، الا انه لا دليل الا على جواز بيعها بعد موت الولد وموت المولى ، مع كون ثمنها دينا غير مقدور ، غير ان يقال الإجماع يسند الى بعض الاخبار دل على عدم الجواز مع القيدين.
والأدلة العامة والخاصة ـ مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة (٢) ـ تقتضي جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا ، خرج منها عدم جواز بيعها مع القيدين بالإجماع ، وبقي الباقي على حاله ، وسيجيء تمام البحث والاخبار في كتاب العتق ان شاء الله تعالى.
وقد مرّ عدم جواز بيع الوقف أيضا ، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.