والعمودين للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا.
______________________________________________________
قوله : «والعمودين للمشتري إلخ» دليل عدم جواز بيع العمودين ونحوهما ، هو عدم استقرار ملكهما ، بل ينعتق في الحال عقيب الملك بلا فصل ، فعدم جواز البيع ظاهر.
وانما يزيد (يؤيد خ ل) الدليل عدم استقراره في الملك وعتقه ، فكأنه الإجماع في العمودين ، اي الآباء والأولاد في الرجل والمرأة.
ومن يحرم على الرجل نكاحها من المحرمات النسبية له ، مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ وان نزلت والعمة وعمة الأب والام وعمة الأجداد والجدات وان علت وكذا الخالة وخالة الأبوين ، لا عمة العمة وخالة الخالة. وبالحقيقة يرجع تحريم العمة والخالة إلى تحريم أولاد الجد والجدة ، فمن ليست بأولاد منهما ليست بمحرمة.
في الرجل (١) ، دون المرأة ، فإنها تملك سوى الأبوين والأولاد.
وانما الخلاف في المحرمات الرضاعية ، وسيجيء تحقيق ذلك كله.
هذا كله واضح.
ولكن في قوله : (للمشتري) تأمل ، فإن ظاهره انه لا يجوز البيع على المشتري أبويه وأولاده إلخ.
وهو محل التأمل ، فإن الظاهر يجوز البيع عليه ، بل شراءه أيضا ، الا انه ينعتق عليه.
فيحتمل ان يكون المراد بيعا وشراء مفيدا لاستقرار الملك ، ولكن حينئذ ينبغي ان يقال : لا يصح الشراء ، أو يكون المراد لا يجوز لمن اشترى أبويه أن يبيعهما ، والتخصيص غير جيد ، مع المناقشة في كونهما مملوكين حين نفي البيع. وبالجملة
__________________
(١) متعلق بقوله : (ومن يحرم على الرجل).