وكذا كل ما شابهه كاللحم الطري بالمشوي والعنب بالزبيب ومبلول الحنطة بيابسها.
______________________________________________________
لا تفاوت بينهما بعد اليبوسة ، وكذا الرطب والتمر.
إذ الظاهر ان التفاوت اليسير بينهما لا يضر ، بل انما المضر التفاوت الفاحش الذي لا يتغابن بمثله كما مرّ في المكيال والميزان ، لانه قد يتسامح بمثله ، ولا يجب الرد ، فحكمه حكم العدم.
ولان الغالب لا ينفك عنه ، إذ التساوي الحقيقي متعسر ، بل متعذر ، للتفاوت بين المكاييل والموازين ، بل يوجد التفاوت في مكيل واحد وميزان واحد في الحالين ، وهو ظاهر ، ولهذا جوز في التذكرة وغيرها بيع الخبز بالخبز مع الاختلاف في الاجزاء المائية المستلزمة للتفاوت بين أجزاء الحنطة.
والظاهر انه كذلك وان كان وزنيا.
ويؤيده رواية غياث عن جعفر عن أبيه قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بالفلس بالفلسين ولا بالقلة بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس (١).
وجوز أيضا العسل بالعسل ، مثل ان يصفى من الشمع ، والحنطة المبلولة بالمبلولة واللحم الطري بمثله والمقدد بمثله والمشوي بمثله ، مع ان الغالب وجود التفاوت وهو واضح.
وكذا جميع الفواكه مثل العنب بمثله والتمر بمثله مع وجود النوى ، والرطب بمثله وكذا الألبان وغيرها ، وبالجملة وهو ظاهر فليلحظ ذلك.
ثم ان الظاهر هو العموم وعدم الفرق بين أمثال الرطب والتمر وغيرهما مثل العنب والزبيب إذا كان التفاوت بينهما فاحشا ، للدليل الدال على عدم
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ١٢.