وكلما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط ،
المطلب الخامس : في التسليم
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم ، مع اقتضاء العقد التعجيل ، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الأخر دفع المعجل.
______________________________________________________
ولكن ينبغي ان لا يكون ذلك إلا لمصلحة النخلة المتعارفة لا غير اقتصارا على العرفي فيما دليله العرف.
وكذا له (مدى جرائدها) أي مقدار ما يطول ويذهب في الأرض من أغصان تلك الشجرة.
وكذا عروقها ، فليس للمالك منعه وقطع الأغصان أو العرق ، أو شغل تلك الأرض بما يمنع ذلك ويضر.
وكذا موضع جمع ثمرة النخلة وغيرها من مصالحها ، فان ذلك كله استحق صاحب النخلة ، لا بمعنى انه يملك الأرض ، بل ليس له الملك إلا النخلة. وهذه كلها يستحق الانتفاع بها في مصالحها ، حتى ان الظاهر ان ليس له الجلوس في تلك الأرض تحتها والتردد إليها عبثا ومن غير مصلحتها ، اقتصارا على ما يستحقه عرفا للمصلحة التي للنخلة ، لا غير ، فلو قطع النخلة يبطل الاستحقاق بالكلية ، وهو ظاهر مما تقدم.
قوله : «وكلما قلنا إلخ» أي كلما قلنا بعدم دخوله في بيع شيء من الأرض في الشجر ، يدخل إذا قيد في العقد ، بحيث يعلم كونه مبيعا ، وهو ظاهر ومجمع عليه.
واعلم ان الذي يفهم من البحوث ، والنزاع في دخول شيء وعدمه ، وجواز البيع مع ذلك مطلقا يدل على عدم الاحتياج الى العلم التام بالعوضين ، وهو ظاهر فافهمه.
قوله : «المطلب الخامس في التسليم إلخ» اعلم ان الأكثر هكذا قالوا :