ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز ، تخير المشتري بين الشركة والفسخ.
ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين ، فللمشتري الفسخ والأخذ بالصحة ، ولو لم يكن له قسط كيد العبد تخير بين الرد والأخذ بالأرش على رأى.
ويجب تسليم المبيع مفرغا ،
______________________________________________________
واما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله الى المالك الأول قبله بقليل ، فلان البطلان في أي وقت كان في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الأخر ، ويبعد البطلان بالنسبة الى احد الطرفين والصحة في الأخر في عقد واحد ، لانه تصرف فيه تصرفا ناقلا حين ملكه ، فلا سبيل لإبطاله فتأمّل.
وبالجملة ان كان البيع الثاني قبل التلف كما حررناه ، فذلك غير بعيد ، واما إذا كان أعم كما هو ظاهر المتون فليس بواضح ، فتأمل.
قوله : «ولو امتزج المبيع بغيره إلخ» وجه التخيير بين الشركة بنسبة المبيع ، وبين الفسخ وأخذ ثمنه ، هو ان الشركة عيب مقرر عندهم ، فوجودها قبل القبض بمنزلة العيب قبله ، ولما لم يفت هنا شيء. وما حصل ما يوجب نقصه ، فلا معنى للأرش ، فتعين ما تقدم.
قوله : «ولو تلف بعض الجملة إلخ» قد مرّ شرحه عن قريب.
قوله : «ويجب تسليم المبيع مفرغا إلخ» أي من الأمتعة ، فلو كان سفينة أو بيتا أو صندوقا يجب ان يفرغه ثم يسلمه ، لان الانتفاع موقوف على التفريغ ، ويجب ان يعطيه بحيث ينتفع به على ما هو عليه.
والظاهر انه يحصل التسليم المسقط للضمان إذا خلّى بينه وبينه ، أو سلّمه ، أو نقل به على القول به من دون الفراغ ، وان وجب التفريغ ، صرح به في التذكرة.