.................................................................................................
______________________________________________________
تلعب بالملاهي ، ولم تدخل الرّجال عليها» (١) ثم نقل الرّواية الدّالّة عليه.
ولعلّه في مواضع آخر (٢) ، أو يريد بعد استثناء ذلك ، وكلامه صريح في العدم.
وأيضا ما رأيت الأخبار الصّحيحة في الحداء ولا العرائس.
نعم يمكن كون خبر أبي بصير صحيحا كما أشرنا إليه ، مع أنّ فيه تأمّلا ، لاشتراكه ، وخبر عليّ بن أبي حمزة الظّاهر أنّه ضعيف ، لأنّ الظّاهر أنّه البطائني الضّعيف الّذي هو قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، بقرينة نقله عن أبي بصير ، والله يعلم.
وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام أيضا ، ودليله أيضا غير واضح.
ولعلّ دليل الكلّ أنّه ما ثبت بالإجماع إلّا في غيرها ، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التّحريم مطلقا ، والأصل الجواز ، فما ثبت تحريمه يحرم ، والباقي يبقى ، فتأمّل فيه.
ويؤيّده أنّ البكاء والتّفجّع عليه عليه السلام مطلوب ومرغوب ، وفيه ثواب عظيم ، والغناء معين على ذلك ، وأنّه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير ، وهو يدلّ على الجواز غالبا.
ويؤيّده جواز النّياحة بالغناء ، وجواز أخذ الأجرة عليها لصحيحة أبي بصير ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النّائحة الّتي تنوح على الميّت» (٣).
ورواية حنان بن سدير ، قال : «كانت امرأة معنا في الحيّ ، ولها جارية نائحة ، فجاءت إلى أبي فقالت : يا عمّ أنت تعلم أنّ معيشتي من الله تعالى ثمّ
__________________
(١) التذكرة ج ١ ، الفصل الأول من أنواع المكاسب ص (٥٨٢).
(٢) يريد ان ما نقله صاحب المسالك عن العلامة في التذكرة ، لعله في غير هذا المقام.
(٣) الوسائل ج ١٢ ، كتاب التجارة ، الباب (١٧) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٧).