.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية حكم الحنّاط ـ المجهول ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «المغنية الّتي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها» (١).
ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر (أبا عبد الله ئل) عليه السلام عن كسب المغنيات ، فقال : الّتي يدخل عليها الرّجال حرام ، والّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)» (٢).
قال الشيخ : فالرّخصة مخصوصة بمن لا يتكلّم بالأباطيل والفحش ، ولا يلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها بل تكون ممّن تزف العرائس وتتكلّم عندها بإنشاد الشّعر والقول البعيد عن الأباطيل والفحش ، وأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنّين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال ، سواء كان في العرائس أو غيرها (٣).
وقال في شرح الشرائع بعد استثناء ما ذكرناه : «وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقا ، استنادا إلى الأخبار المطلقة ووجوب الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعيّن ، حذرا من اطراح المقيّد» (٤).
ورأيت في التّذكرة في هذا المقام قد استثنى العرائس ، فإنّه قال ـ بعد الحكم بالتّحريم ونقل الأخبار ـ فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلّم بالباطل ، ولم
__________________
(١) المصدر السابق ، الباب نفسه ، الحديث ٢.
(٢) المصدر والباب نفسه ، الحديث ١.
(٣) الاستبصار ، ج ٣ الباب (٣٦) أجر المغنية ذيل اخبار الباب وما يعارضها قال : فالوجه في هذه الاخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل إلخ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.
(٤) انتهى كلام المسالك.