ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام ، فهو من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا.
______________________________________________________
ووجه العدم الأصل والنص والإجماع في تلف الكل ، لا العيب ، ويؤيده ان المال من المشتري ، وهو يقتضي كون العيب والتلف منه ، وخرج التلف بدليله ، وبقي الباقي ، فتأمل.
نعم يمكن ان يكون العيب حادثا بعد منعه من القبض ، ولا شك انه حينئذ أقوى ، فتأمل.
قوله : «ولو قبضه ثم تلف إلخ» إشارة الى ان التلف والعيب الحادث في زمان الخيار من مال البائع وهو ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يتصرف المشتري في المبيع تصرفا مبطلا للخيار.
فلعل دليله في التلف الإجماع على ان التلف في زمان الخيار على من ليس له الخيار.
وقول الصادق عليه السلام : ان حدث بالحيوان قبل الثلاثة فهو من مال البائع (١).
الإجماع ما نعرفه مثل السند (٢).
نعم الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف ، والعيب ما تقدم ، فهو مبنى على الحكم الأول ، وما أشار هنا الى الخلاف اكتفاء بما تقدم عن قريب بقوله : (والأقرب إلخ) فلو تلف يأخذ الثمن ، ولو تعيب يأخذ أرش العيب ، والعيب الحادث في الثلاثة الموجب للأرش ، لا يمنع الرد بخيار الثلاثة ، بل ولا بالعيب السابق.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.
(٢) فان السند كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام).