ولا ما يلقح الفحل
وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.
ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأى
______________________________________________________
يبعد الجواز مطلقا مراعاة في الأخير إلى حين القبض كسائر المبيعات.
واما بيع ما يلقح الفحل ـ وهو ما تحمل الناقة ، في القاموس لقحت الناقة قبلت اللقاح ، اي حملت ـ فيبعد جوازه مع الضميمة المقصودة أيضا ، لكونه معدوما ، والوجود شرط بلا خلاف على الظاهر.
وقد علم البحث أيضا في عدم جواز بيع كل مجهول إلخ. ويفهم منه جوازه مع عدم كون المجهول مقصودا ، كما هو رأي المتأخرين ، وقد مرّ البحث فيه ، فتأمل.
ويشعر بجواز بيع الحمل مع الضميمة مطلقا ـ وان كانت صوف الحامل ـ رواية إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك ، ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (١).
وهذه تدل على جواز بيع الأصواف ونحوه من الأوبار والاشعار وحدها.
الا ان إبراهيم مجهول ، ولكن الظاهر انه لا يضر ، لأنه مؤيد بعموم الأدلة المتقدمة مع عدم ظهور مانع ، وهو ظاهر ، ولكن ينبغي الجزّ في الحال ، وينصرف اليه العقد مطلقا ، أو اشتراط مدة معلومة ان لم يجزّ في الحال ، لانه قد ينبت بعد الجزّ.
والظاهر ان المشاهدة فيهما تكفي وان سلم كونها مما يوزن حال الانفصال ، ولا يقيد جواز بيعها بالوزن حينئذ تخمينا ، لانه حال كونها على الظهور ليست منه جزما كالثمرة على النخل ، فيجوز بيعها على الظهر من غير ضميمة ، وأشار المصنف رحمه الله بقوله ـ ويجوز بيع الصوف إلخ ـ اليه. والى قول ، بعدم الجواز إلا
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث ١.