ولو بان الثمن أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد ،
ولا يقبل دعواه في الشراء بأكثر.
______________________________________________________
يجوز الاخبار بالشراء للبيع الثاني وكأنه مبني على عدم تملك العبد ، واما إذا قيل بتملكه كما هو مذهب الأكثر والمشهور ، فالظاهر عدم الاحتياج الى ذلك لصحة البيع الأول بما وقع ، فيصح الاخبار بما وقع. وينبغي ان لا يكون الغرض مجرد الاخبار برأس المال حيلة ، ليتحقق البيع الحقيقي فتأمل.
قوله : «ولو بان الثمن إلخ» يعني لو ظهر ان الثمن الذي وقع عليه العقد أولا ، أقل مما أخبر به المشتري ليبيع ثانيا تخير المشتري حينئذ بين الرضا بالبيع الواقع وإعطاء الثمن الذي وقع عليه العقد ، لان البيع انما وقع عليه وما حصل الرضا الا به ، وما وقع (الا خ) كذب وخيانة من البائع حينئذ ، وهو مما لا يوجب البطلان ولا نقص الثمن ، نعم يوجب اثما ، وبين رد المبيع الى صاحبه لخيانته وغشه ، فتأمل ، فإنه قد يتخيل عدم الانعقاد رأسا لعدم حصول الرضا الا مبنيا على ذلك القول.
واعلم انه ينبغي عدم الإيقاع الا المساومة ، وعلى تقدير غيرها ينبغي الاخبار بجميع ما يمكن له تأثير في كثرة الثمن ، مثل ان كان البيع مع ولده وزوجته وغلامه وأمثالهم مما يسامحونهم ، لان النفع لم يخرج منهم بالكلية ، أو كان غبنا في البيع الأول وما كان المشتري بصيرا مدققا وغير ذلك.
قوله : «ولا يقبل دعواه إلخ» يعني لو باع المشتري أولا مع الاخبار برأس المال بثمن معلوم ثم ادعى ان رأس المال كان أكثر مما أخبره به لم يقبل دعواه ذلك ، ولم تسمع بينته أيضا ، لتكذيبه نفسه بالإقرار الأول ، ومثل هذا غير مسموع ، والا لم يتم أكثر الإقرارات ، لأنه قد ينقضه ثانيا.
ويمكن ان يقال : ينبغي سماع دعواه مع البينة إذا أظهر لاخباره الأول تأويلا مقبولا ، مثل ان يقول : قلت لوكيلي ان يبيع بعشر وذهب واشترى وجاء وقال : اشتريته مع جواز الشراء له بأكثر وما ذكر الثمن ، وتوهمت انه اشتراه بما قلت له ، فإذا قد تحقق انه