ولو غصب من البائع فإن استعاده بسرعة ، والا تخير المشتري بين الصبر بغير اجرة والفسخ.
ولو منعه البائع لزمه الأجرة.
______________________________________________________
ويظهر من شرح الشرائع الإجماع حيث قال : عندنا ، والأصل يؤيده ، مع صدق ما شرط في القبض من التخلية والتمكين ، أو النقل. ويمكن الاشتراط فارغا.
قوله : «ولو غصب من البائع إلخ» أي لو غصب المبيع قبل القبض من عند البائع ، فإن استعاده بسرعة بحيث لا يتأخر عادة حتى يفوت منفعته المطلوبة عرفا ، لم يتخير المشتري ، بل له ان يأخذه بثمنه ، وليس له أيضا التخيير قبل الاسترجاع مع الإمكان بسرعة.
فان لم يمكن بسرعة ، أو أمكن ولم يفعل بسرعة ، فله الفسخ والرجوع الى الثمن ، وان كان حين الفسخ استرجعه ، مع تأمل فيه ، والصبر حتى تحصل بغير اجرة على البائع.
للأصل ، ولأن البائع لا يجب عليه استمناء المبيع وإعطاء نمائه ، ولانه كان مخيرا ، فان لزمت اجرة على الغاصب فتلك للمشتري أيضا ، مع عدم الفسخ ، لانه نماء ماله ، وله ان يتصرف بما لا يتوقف على القبض مثل العتق.
اما لو منعه البائع عن التسليم ، ولم يسلمه ، فله الأجرة ان سلمه بعد مدة لزم فيها الأجرة.
ويمكن ان يكون له الفسخ أيضا حينئذ ، كما فيما أخذه الغاصب ظلما ، بأن يأخذ الثمن ، أو يكون مؤجلا ، بخلاف ان لو حبس لنقد الثمن ، فإنه له ذلك على ما قيل في التذكرة ، فلا اجرة عليه حينئذ ، فتأمل.
وكل موضع يجوز الحبس والمنع عن التسليم ، نفقة المبيع مثلا على المشتري ، لأنه ملكه ، وان لم يكن في قبضه ويكون في ضمان غيره ، وهو الظاهر.