واسترجاع المبيع بعد مدة إذا ردّ الثمن.
______________________________________________________
بظاهرة ، وصرح به في التذكرة ، ونقل عدمه أيضا عن الشافعي ، وقال : الاولى قوله الأول.
ولكن الظاهر انه لا يشترط تعيينه باسمه.
نعم الظاهر انه يشترط فيه أيضا تعيين المدة في العقد بحيث لا يزيد ولا ينقص لما مرّ فينبغي ان لا يخرج عما يشاور فيقول به ، قال في التذكرة : ليس للشارط ان يفسخ حتى يستأمر ، ويأمره بالرد ، لانه جعل الخيار اليه دونه.
والظاهر ان الالتزام كذلك ، ويمكن ان يكون له الفسخ قبلها ، والمخالفة لعدم لزومه ، الا ان يشترط ذلك.
قال في التذكرة : هذا القول الثاني للشافعي ، كما ان الأول قوله الأول ، وانه المعتمد.
قوله : «واسترجاع المبيع إلخ» أي يجوز ان يشترط في العقد ان يكون للبائع استرجاع المبيع إذا رد الثمن ، يعني الفسخ وأخذ ماله ، فينبغي إيقاع الفسخ ولا يكتفي بمجرد إعطاء المال ، وان كان ذلك ظاهر الروايات.
والظاهر جواز العكس أيضا ، وان التعدي إلى المثل والقيمة بحسب الشرط لكن في مدة معينة ، بأن يعين مدة مضبوطة ، مثل سنة ان رجع بالثمن في طولها يكون له مبيعه ، والا يلزم البيع.
وحاصله البيع مع شرط الخيار للبائع مثلا وزيادة شرط في الخيار ، وهو رد الثمن ، كأنه بيع الوفاء.
وقد تقدم ما يدل عليه ، وهو عموم أدلة الشرط ، مع عدم المانع عقلا وشرعا ، ومرسلة إسحاق (١).
__________________
(١) تقدم آنفا.