.................................................................................................
______________________________________________________
الا انه جائز بالدليل ، ولهذا يقال : لا يحرم الربا بين هؤلاء ، والأمر فيه أيضا سهل.
ثم الظاهر ان دليل المخصص ، كالمصنف ، ان الربا حرام (١) بالكتاب ، مثل قوله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) ، الى قوله (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (٢) وسيجيء الإشارة اليه ، والسنة والإجماع.
ولا شك في تحقق ذلك في البيع ، ويمكن في القرض أيضا ، واما غيرهما فلا يعلم ثبوته فيه ، مع أصل الإباحة المؤيد بظواهر الآيات والأحاديث الدالة على ان حصول التراضي يكفي للإباحة ، وعلى حصر المحرمات ، وليس هذا منها ، وان الناس مسلطون على أموالهم (٣) وخرجاهما بها ، وبقي الباقي.
والأكثر على العموم ، ويمكن ان يستدل لهم : بان الربا معلوم تحريمه بالثلاثة المتقدمة ، ومعلوم كونه لغة بمعنى الزيادة ، وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع ، نعم قد يوجد في اصطلاح الفقهاء ، فكل يصطلح على ما اقتضاه دليله.
فذلك (٤) ليس بدليل ، لانه ليس بحقيقة شرعية ولا عرفية ، بل هو ظاهر ومبين في محله ، فبقي الحمل على معناه اللغوي ، الا انه يخرج عنه ما هو حلال بالإجماع ونحوه ، ويبقى الباقي تحت التحريم ، وهذا مسلك مقرر في الاستدلال.
ويؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا : انها عدم تعطيل المعاش والإجلاب والتجارة ، إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر ، وقال الصادق عليه السلام : انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا ورفدا إلخ (٥) (٦).
__________________
(١) قوله (ان الربا حرام) خبر لقوله (ان دليل المخصص).
(٢) سورة البقرة ـ ٢٧٥.
(٣) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٩ وص ٤٥٧ الحديث ١٩٨ وج ٢ ص ١٣٨ الحديث ٣٨٣ وج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.
(٤) أي ما اصطلح عليه الفقهاء ليس بدليل.
(٥) الرفد بالكسر ، العطاء والعون.
(٦) الى هنا كلام مجمع البيان.