.................................................................................................
______________________________________________________
والذي رأيته في الكافي حسنة (في الحسن عن خ ل) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (١).
ورواية سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره ، فقال : أو تدري لم ذلك؟ قلت : لا قال : لئلا يمتنع من اصطناع المعروف (٢).
كان ما في المجمع إشارة الى هذا ، وقوله (قرضا ورفدا) يكون تفسيرا منه.
ومعلوم انه انما يلزم ذلك ان لو كان التحريم مخصوصا بالبيع دون سائر المعاوضات ، لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر.
بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا ، فافهم.
ويؤيده أيضا ما نقل فيه عن ابن عباس ، قال ابن عباس : كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له : زدني وأزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ويعملان ، فإذا قيل لهم هذا ربا ، قالوا : هما سواء ، يعنون بذلك ان الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء ، فذمهم الله والحق بهم الوعيد به وخطأهم في ذلك بقوله (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) اي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا ، والفرق بينهما ان الزيادة في أحدهما لتأخر الدين وفي الآخر لأجل البيع إلخ (٣).
وكأنه لذلك حرموا الزيادة لزيادة الأجل في الفروع ، وليس ذلك بيعا
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
(٣) رواه في مجمع البيان ج ٢ ص ٣٨٩ في بيان المعنى لآية ٢٧٥ من سورة البقرة ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) الآية).