ولو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا مع جهالة النسبة ، أو بما يتجدد من النقد بطل.
______________________________________________________
التفاوت في يوم القبض ويوم التلف الا بالنظر الى التفاوت السوقي ، وهو معتبر ، وما قيل لا اعتبار به فإنما هو مع رد العين.
وقيل بعدم الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمان يوم القض ، وهو بعيد.
والظاهر يوم التلف ، لانه مكلف برد العين ما دامت باقية ، ولم ينتقل إلى القيمة إلا بعد التلف فالمعتبر حين التلف.
ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد.
ويمكن مع العلم المتقدم ، والطلب ، ومنع القابض.
هذا كله في القيمي ، إذ في المثلي ، المثل الا مع التعذر ، فالقيمة حين الأخذ.
قوله : «ولو باعه بدينار إلخ» أي لو قال : بعتك هذا بدينار الا درهما مع جهل النسبة بين الدينار والدرهم ، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة ، بطل البيع ، لجهل الثمن بسبب الاستثناء المجهول.
ويحتمل ان يكون معناها : لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل ، أو نقدا مع جهالة النسية بطل.
سبب البطلان في الأول عدم وضوح النقد ، وفي الثاني عدم وضوح النسية ، والكل مشترك في جهل الثمن.
وكذا يبطل للجهالة لو باع بما يتجدد من النقد ، وهو ظاهر.