المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة
يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما وقدر الربح.
______________________________________________________
قوله : «المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة» من الربح والوضع ، وهما المعاملة برأس المال وزيادة ، ونقصان ، ولما كان برضاء الطرفين صح المفاعلة ، وان كانا من جانب واحد.
وأقسام البيع ـ باعتبار الخبر برأس المال وعدمه ـ أربعة :
١ ـ البيع مع عدم الاخبار ، وهو المساومة ، قيل : هو أفضل الأقسام ، لسلامته عن الاخبار ، إذ قد يقع المخبر في الكذب وصعوبة أداء الامانة ، وبعده عن مشابهة الربا ، ولو رود الرواية الدالة بالتنزه عن غيرها ، واستعمالها (١).
٢ والبيع بالزيادة مع الاخبار ، وهو المرابحة.
٣ وبالنقصان حينئذ ، وهو المواضعة.
٤ وبالمساوي ، وهو التولية.
والظاهر ان جواز الجميع عند الأصحاب مجمع عليه ، وسنده الكتاب (٢) والسنة (٣).
قوله : «يجب ذكر رأس المال إلخ» إشارة إلى المرابحة والمواضعة وشرط جوازهما. وهو ذكر رأس المال جنسا وقدرا مهما كان ، وقدر الربح كذلك ، بحيث تزول الجهالة المانعة من المعاملة كما تقدم.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، فراجع.
(٢) مثل آية التجارة وآية الإيفاء وحل البيع.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ٢٥ و ٣٥.