ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن أخل بأحدهما بطل.
وان ظهر على خلاف ما وصف (له خ) تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بغير أرش ،
______________________________________________________
قوله : «ويجب في بيع خيار الرؤية إلخ» إشارة إلى شرط صحة بيع الغائب الذي هو أصل ما ثبت فيه خيار الرؤية ، وهو ذكر الجنس الذي يقع عليه العقد ، وذكر الوصف الذي يختلف بوجوده وعدمه الثمن كما مرّ في السلم.
وبالجملة صرح في التذكرة : بأن جميع ما لا بد ذكره في بيع السلم ، لا بد ذكره في بيع الغائب ولا فرق بينهما الا بذكر الأجل وعدمه وهو ظاهر.
وقد مرّ تفصيل الوصف فيه ، فتذكر.
فإن أخل بالجنس وان ذكر الوصف ولكن بحيث لم يتحقق الجنس ، أو العكس ، بطل البيع لما مرّ آنفا.
قوله : «وان ظهر على خلاف إلخ» يعني لو ظهر المرئي على جنس الموصوف ، ووصف ادنى من الوصف الذي وصف به ، فالمشتري مخير بين الرد وأخذ ثمنه وبين قبوله بالثمن من غير نقصان ، وليس له أخذ الأرش ، يعني التفاوت بين الوصفين الذي وصف والذي وجد.
دليل عدم الأرش ظاهر ، وهو الأصل مع عدم كونه معيبا.
وكذا دليل الرد والأخذ الثمن ، هو عدم خروجه على وجه رضي به.
واما وجه جواز الأخذ والرضا به ، فكأنه الإجماع ، وانه له ان ينقص من ماله وليس الضرر الا عليه وله ارتكابه مع عدم السرف.
وقد يتخيل انه ليس مما وقع عليه البيع فليس له قبوله بالعقد (١).
__________________
(١) وفي هامش النسخة المطبوعة ما لفظه (وليس له قبوله بالعقد الفضولي ، وفيه تأمل ، مع انهم لا يجعلون