ولا الجلود على الظهور ولا الحمل
______________________________________________________
إلى سكرجة (١) ، فتقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى ، فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة (٢) (٣) اي كان المبيع ذلك.
وهذه تدل على وقوع البيع بلفظ المضارع ، وتقديم القبول ، وعدم المقارنة ، وعلى انه ان لم يحصل الغائب كان الثمن في مقابلة الموجود كما تقدم في رواية الآبق ، وعلى عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن ، الا انها مضمرة وموثقة.
قوله : «ولا الجلود على الظهور» ما أشار الى الخلاف هنا ، فكأنه غير جائز بالاتفاق.
ويحتمل عند الشيخ الجواز مع الانضمام ، بل مطلقا ، إذ ما نجد مانعا ، فإنه لا جهل ، لانه معلوم في الجملة مع مشاهدة ما عليه الجلد. ودليله معلوم مما تقدم الا ان يكون مجمعا عليه.
قوله : «ولا الحمل إلخ» يمكن ان يكون مراده ، لا يجوز كالجلود ولو كان مع الضميمة مطلقا الا مع امه ، إذ الظاهر جواز بيعه مع امه بالاتفاق.
قال في التذكرة : لو باع الحمل مع امه جاز إجماعا ، سواء كان في الآدمي وغيره. لعل مراده اعتبار كون الأم أصلا والحمل تبعا ، كما تقدم.
قال بعد هذا : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا ، لما تقدم ان الحمل لا يصح جعله مبيعا ولا جزء منه ، فتأمل.
والبحث في عدم جوازه منضما الى امه أو غيرها مطلقا ، يعلم مما تقدم ، فلا
__________________
(١) هي بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الآدم ، وهي فارسية الى ان قال : قيل : والصواب فتح الراء (مجمع البحرين).
(٢) الاسكرجة في المواضع الثلاثة ـ كا ـ فيقول اشتر منى ـ كا.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.