ولو قال : بعتك بماءة وربح كل عشرة درهم فالثمن ماءة وعشرة.
ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون ، ويحتمل احد وتسعون الا جزء من احد عشر جزء من درهم.
______________________________________________________
ولأنه انما أراد المقدار المعلوم من الزيادة على رأس المال فيحمل على رضاه بالأجل ، الا انه ما ذكره.
ولانه ذكره من غير قيد الأجل.
والحلول يحمل على الأجل هنا ، لكونه مرابحة مع الأجل في الأول ، وان كان محمولا في غير هذه الصورة على الحال (١).
لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل؟ فقال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه اليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (٢).
وهذه صريحة وما رأيت غيرها.
وقيل ظاهر الاخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل ، والظاهر ان تكون مخصوصة بصورة ترك الأجل والحال ، ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره المصنف.
قوله : «ولو قال : بعتك بماءة إلخ» هو ظاهر ، لان ربح كل عشرة خارج عنها ، فتزيد على الماءة عشرة دراهم ، فيكون مجموع الثمن الثاني ماءة وعشرة.
قوله : «ولو قال : وضيعة كل إلخ» إشارة إلى حكم المواضعة ، وهو القسم الثاني ، أي لو قال : بعتك هذا بماءة وهو رأس المال ووضيعة كل عشرة ،
__________________
(١) في النسخة المطبوعة بعد قوله (على الحال) ما لفظه (ولصحة الرواية وان لم يكن منطبقا على القاعدة ، فيكون الحكم تعبديا خارجا عنها ، وهي صحيحة هشام إلخ).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.