الثالث : ما لا انتفاع فيه كالخنافس ، والدّيدان ، والذّباب ، والقمّل والمسوخ البرّيّة : كالقرد ، والدّبّ ، عدا الفيل ، والبحريّة : كالضّفادع ، والسّلاحف ، والطّافي ، وفي السّباع قولان.
______________________________________________________
التّوت أبيعه يصنع به الصّليب والصنم ، قال : لا» (١).
فيمكن إسقاط حسنة ابن أذينة (٢) بمثل هذه ، ويبقى باقي الأدلّة من غير معارض.
والعجب أنّ في الدّروس قال : «وفي رواية ابن حريث المنع ممّن يعمله ، وليس فيها ذكر الغاية» أي : (ليعمل) ، مريدا لرجحان التّحريم مطلقا ، مع عدم صحّة السّند ، وعدم وضوح الدّلالة ، بل هي ظاهرة في الغاية حيث قال : «أبيعه يصنع به الصّليب» وعدم ذكر الغاية في شيء من أخبار التّحريم ، مثل خبر جابر ، بل هو أولى من خبر ابن حريث ، وترك حسنة ابن أذينة (٣) مع وضوحها سندا ودلالة.
قوله : «الثّالث مالا انتفاع فيه إلخ» لعلّ دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع ، وأنّ شراءه إسراف ، فالبيع معونة ، ولا يجوز معاملة المسرف بشرط الرّشد ، فلا يملك الثّمن ، لعدم انعقاد البيع.
ومنه ظهر أنّه علي تقدير التّحريم إن فعل لم يقع العقد ولا يصحّ.
وكذا الكلام في بيع المسوخ ، إن كان مما لا ينتفع به كالقرد.
ويدلّ على منع بيع القرد رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع» (٤).
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل كتاب التجارة الباب (٣٩) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٢).
(٣) أي الأخيرة ، وحاصل المقصود أنّ الاستناد إلى رواية ابن حريث لمطلق التحريم لا محلّ له مع وجود الروايات الصحيحة السّند الظاهرة الدّلالة في ذلك مثل خبر جابر ، وحسنة ابن أذينة الأخيرة.
(٤) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٧ ، الحديث ٤.