.................................................................................................
______________________________________________________
بل يمكن أن يقال : إذا باعه من الّذي يعمله ، مع العلم بأنّه يعمله صنما ، وأنّه إنّما اشتراه ليعمل ، وقد عمله ، فهو قاصد لذلك.
أو يقال : إنّه لام عاقبة ، فإنّه باع وكان عاقبته أن يعمل صنما ، كما يقال في «لدوا للموت وابنوا للخراب» (١).
ومما يستبعد الجواز وعدم البأس ـ وهو الباعث علي تأويل كلامهم ـ (٢) أن يجوز للمسلم ان يحمل خمرا لأن يشرب ، والخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله ، ويبيع الخشب وغيره ليصنع صنما ، والدّفوف والمزمار ، مع وجوب النّهي عن المنكر ، وإيجاب كسر الهياكل وعدم جواز الحفظ ، وكسر آلات اللهو ، ومنع الشّرب ، والحديث الدّالّ على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي (٣) ـ وقد تقدّم ـ وكذا ما تقدّم (٤) في منع بيع السّلاح لأعداء الدّين ، فإنّه يحرم للإعانة علي الإثم ، وهو ظاهر ، والله يعلم.
ويؤيّده ، أيضا ما يدلّ علي تحريم بيع الخشب ممّن يعمله صليبا من غير قيد «ليعمل» ولا معارض ، وهي حسنة ابن أذينة ، قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسئله عن رجل له خشب ، فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال : لا بأس به. وعن رجل له خشب ، فباعه ممّن يتّخذه صلبانا ، قال : لا» (٥).
ورواية عمرو بن حريث ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
__________________
(١) روي الرّضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال : «إنّ الله ملكا ينادي في كلّ يوم : لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب» نهج البلاغة ، بشرح محمد عبده ، ج ٣ ص ١٦٩.
(٢) الذي ذكره أنفا بقوله : ويمكن حمل كلام المصنف وغيره.
(٣) الفروع من الكافي ج ٦ ص ٣٩٨ ، وجاء في الوسائل ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥٥ ، الحديث ٤.
(٤) مثل رواية حكم السّراج ، ورواية هند السّراج ، ورواية السّراد ، وقد تقدّمت الإشارة إليها جميعا.
(٥) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤١ ، الحديث ١.