ويجوز اشتراط سائغ مع (في خ) السلف.
______________________________________________________
كان ، كما هو ظاهر هذه الرواية.
ويمكن حمل الأول (١) على الاستحباب ، أو تقصير المسلم ، أو إرادة (أراد خ) قيمة المسلم فيه ، هذا.
ويمكن حمل المتن على انه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر على تحصيله ، فان لم يفعل يكون للمشتري ذلك (٢) ، وذلك غير بعيد ، لتقصيره.
وليس في ظاهر الاخبار ما ينافي ذلك ، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم اليه نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئذ.
ويمكن حمله ، على تقدير المشقة ، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو مساويا.
ويمكن ان يكون المراد بالإلزام ، إلزامه بالمسلم فيه عند إمكان حصوله ولو كان في سنة أخرى فتكون العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب.
هذا كله مع عدم تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع ، إذ مرّ انه لا يضمن الغريم بعد الدفع والتسليط ، فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم اليه ، وليس له حينئذ أحد الأمرين ، وهو ظاهر فتأمل.
قوله : «ويجوز اشتراط إلخ» كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمان ، وقد مرّ دليله ، فتذكر ، وهو انه عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في أحد العوضين ، ولا موجبا (موجب خ) لأمر غير جائز ، فيجوز بالكتاب والسنة ، مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) ، والمسلمون عند شروطهم (٤).
__________________
(١) الظاهر ان المراد منه موثقة عبد الله بن بكير.
(٢) اي الفسخ أو الإلزام.
(٣) سورة المائدة ـ ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، فراجع.