والنماء قبل القبض للمشتري ، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن.
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الأخر قبله ، بطل الأول دون الثاني ، فيلزم بايعه المثل أو القيمة.
______________________________________________________
واعلم ان التشبيه (١) بين الكل والجزء في لزوم العوض فقط.
قوله : «والنماء قبل القبض إلخ» قد مرّ انه بعد العقد يكون المبيع للمشتري والثمن للبائع ، فنماء كل منهما لمن انتقل اليه ، فلو تلف الثمن أخذ البائع المبيع مع نماء الثمن المعين ، ان كان ، ولو تلف المبيع أخذ المشتري الثمن مع نماء المبيع ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو باع القابض إلخ» أي لو تبايع اثنان بعينين ، وقبض أحدهما ما انتقل اليه بالعقد ، وما قبض الأخر عوضه ، ثم باع الذي قبضه مقبوضه ، فتلف بعد البيع الثاني وقبل القبض ، ذلك الغير المقبوض ، صح البيع الثاني وبطل الأول ، فلما صح الثاني فليس لغير القابض شيء على المشتري الثاني ، لأنه قبض عوض ماله ، ولما بطل الأول فله عين ما له الذي باعه القابض ، ولما حكم بصحة العقد تعذر إرجاعه ، فوجب على القابض المثل أو القيمة له.
دليل البطلان : ما تقدم ، أن التلف قبل القبض مبطل.
ودليل صحة الثاني : وجود العقد مع الشرائط ، ولانه باع ما يملك ، وبطلان العقد السابق المتأخر عن البيع الصحيح لا يبطله.
وفيه تأمل. لأن مبنى صحة العقد الثاني على الأول ، لأنه مبنيّ على كون العوض المبتاع ثانيا ملكا لبائعه ، وهو يخرج عن ملكه ببطلان البيع الأول.
وهو واضح على احتمال ان البطلان من الرأس ، لما مرّ.
__________________
(١) أي في عبارة المصنف في قوله وكذا ان نقصت إلخ.