ويحرم وطئ الحامل قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام.
______________________________________________________
المشتري باحتماله في الروايات.
مثل موثقة عمار الساباطي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطأها (الحديث) (١).
ويؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة ، والفرض انتفاء الوطي والحبل فيما صورناه ، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم الامرأة ، للاشتراك في عدم الوطي ليكون قياسا يقتضي أصول الشرع عدمه كما قاله في شرح الشرائع.
على انه سلم ان الصورة الأخيرة ليست محل الإشكال ، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال.
ثم إذا نظر الى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة ـ ببيع الأمة التي يجب استبرائها على امرأة ، ثم الاشتراء منها ـ لا تنفع ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري ، فتأمل ، واحفظ ، وهو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه ، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية.
قوله : «ويحرم وطي الحامل إلخ» قد اختلفت الأقوال والروايات في وطي الأمة الحامل.
والدليل والجمع بينها يقتضي جواز الوطي إذا كان من الزنا ، لانه قد ثبت عندهم إلغاء الوطي المحرم وان لا حرمة له ولا عدة ، مع حصول العلم به.
وهو مشكل ، وكأنه إليه أشار (بقوله أوّلا خ) (أو حاملا) ، حيث استثناها من وجوب الاستبراء (ليندفع التدافع بينه وبين قوله ويحرم وطي الحامل خ) ، إذ يحمل الأول على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو الظاهر من المتن ، فيكون الوطي بالحامل مطلقا جائزا بعد أربعة أشهر وعشرا وحراما قبله قبلا.
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥.