.................................................................................................
______________________________________________________
لقوله : (ولا يقربها).
ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها ، وان صبرت فهو خير لك (١).
وفي الصغيرة المتحققة (المتحقق خ ل) صغرها وجوب اجتناب الوطي ، لا للاستبراء ، واستحباب ترك باقي الانتفاعات.
وقد مرّ دليل السقوط عن الحائض في الرواية (٢).
ويؤيده حصول الاستبراء بحيضة ، والأصل ، وعدم دليل عام صحيح ، وهذا. جار في الحامل أيضا ، وسيجيء حكمه مفصلا.
واعلم ان الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البائع ولا على المشتري ، وكذا على امة المحبوب والعنين ، ولا على التي علم عدم الوطي بيقين ، مثل ان يملك رجل في مجلس امة لا يجب استبرائها ، لكونها ملك امرءة ثم باعها في الحال ، فإنه لا استبراء عليه ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا.
وان يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها ، أو قريبا ولكن كان مع المشتري ولم يفارقه زمانا يمكنه الوصول إليها وغير ذلك.
ودليله الأصل ، مع عدم دليل صحيح على الوجوب ، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البائع هو الإجماع مستندا الى بعض الاخبار ، ولا إجماع في أمثال ذلك على ما يظهر ، للأصل ، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لا عموما ولا خصوصا.
ولان المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب ، ان ما لم يطأ ولا يتخوف من الحمل لا يجب الاستبراء ، ولهذا قيد وجوبه على البائع بالوطي وعلى
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من الحديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.