وتقدير الثمن كذلك ولا يكفي المشاهدة ولا يصح في المذروع جزافا ، ويصح فيه اذراعا ، ولا يجوز في القصب اطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا.
______________________________________________________
فتأمل واحتط.
قوله : «وتقدير الثمن إلخ» هو السادس من الشروط. دليله ما مرّ من لزوم تعيين العوضين في العقد ، فإذا كان مما يكال أو يوزن لا يكفي المشاهدة ، بل لا بد من العلم بالقدر ، نعم المشاهدة يكفي عن الوصف ان احتيج اليه ، قال في التذكرة : وبالجملة كلما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون رأس مال السلم.
قوله : «ولا يصح في المذروع جزافا إلخ» كالثياب والحبال ، للجهالة المؤدية إلى الغرر المنهي ، وان قيل انه جائز مشاهدة ، لدفع الجهالة بها.
وكذا لا يجوز في القصب اطنابا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز جزازا ، لاختلافها وعدم ضبطها بالصغر والكبر ، ولو ضبطه بالوزن جاز ، وجاز معاينة من دون ذلك.
لرواية جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنّه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، واشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال : لا تقربنّها (١) فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتراها معانيه يدا بيد وهو أسلم لك وله (٢).
وكذا المعدود عددا مع اختلاف القدر المانع من ذلك ، لوقوع الغرر والنزاع ، ويندفع ذلك عند المعاينة ، فتأمل.
__________________
(١) وفي التهذيب وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة (لا تبعها) وفي الفقيه (لا) من دون لفظة اخرى.
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب السلف ، الحديث ١.