واجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، واجرة الدلال على الآمر.
ولو باع واشترى فاجرة البيع على آمره واجرة الشراء على آمره.
______________________________________________________
الفسخ بنفسه ، وعلى عدم فسخه ان كان المدعي يدعي انه فسخ العقد بحضوره ، وهو الظاهر.
قوله : «واجرة الكيال إلخ» معلوم ان اجرة الكيل والوزن للمبيع على البائع ، لأنه لمصلحته ، ولما هو واجب عليه ، لانه يجب عليه كيله للبيع ، وكذا للقبض والإقباض على هذا الوجه على ما تقدم ، فتأمل.
وكذا على المشتري لو كان الثمن منهما ، كاجرة نقاد الثمن ، لما تقدم.
ولو كان من جانب البائع فعليه ، وهو ظاهر.
وكذا إنّ اجرة الدلال على الآمر ، لانه معلوم ان اجرة عمل ذي اجرة تكون على الآمر به لا على الغير.
قوله : «ولو باع واشترى إلخ» قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ الأجرة للدلال والسمسار من المشتري (١).
ويدل عليه أيضا الاعتبار ، وعلى جواز الأخذ من البائع ان أمر بالبيع له ، وهو ظاهر.
وظاهر العبارة انه لو اشترى لشخص بامره متاعا ، لشرائه أجرة عادة ، وان لم يقل له بذلك.
وكذا لو باعه لاخر ، يكون له اجرة أخرى ، وان كان الشيء واحدا ، لحصول العمل الموجب للأجر بالأمر ، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله ، وان كان واحدا.
__________________
(١) لاحظ الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٨ و ٢٠ من أبواب أحكام العقود فلاحظ.