ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق ، وكذا كل مقربه مع جهالة حريته.
______________________________________________________
فإنه والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال.
على ان الخبر الثاني يحتمل ان لا يكون المراد بإلّا الاستثناء ، بل يكون (إلّا) قد استعملت بمعنى الواو ، وذلك معروف في اللغة ، فكأنه قال : إذا ملك الرجل أباه فهو حر ، وما كان من جهة الرضاع.
واما الخبر الأول فيحتمل ان يكون إنما أجاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع ، وليس في الخبر تصريح بذلك ، بل هو محتمل لما قلناه ، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه (١).
وهذه التأويلات وان كانت بعيدة ، الا انه لما قوى الحكم الأول ، والطرح غير مستحسن عنده ـ وان كانت الأخبار ضعيفة ونادرة ـ فليس ببعيد ارتكابها (٢) ، ولكن لا بد من حمل عدم تملك الأخ في الخبر الثاني أيضا ، ولعله الذي تقدم في الخبر الأول.
قوله : «ويملك لقيط دار الحرب إلخ» يعني لقيط دار الحرب التي يسترق أهلها بالسبي.
ودليله ظاهر مما تقدم الا انه شرط في جواز ذلك عدم كون مسلم فيها يمكن كون اللقيط والدا له ، وان كان محبوسا ، دليله جواز كون الولد منه ، وقد ترك الأصل
__________________
(١) إلى هنا عبارة التهذيب ، من كتاب العتق.
(٢) وفي بعض النسخ وهامش نسخة مخطوطة ما لفظه (ويمكن حملها علما لتملك في الجملة ثم العتق ، لما دلّ عليه الاخبار المتقدمة ، فإنها تدل على الملك ثم العتق ، فإن الذي لا يقولون معنى ، نحن نقول بموجبها ، إذ لا يدل الا على التملك فقط ونحن نقول به كما في الأبوين من النسب ، وانما النزاع في البقاء في الملك وحصول العتق ، وان كان ظاهر هما (ها خ) الأول ، وهذا لا يجوز (لا يجرى خ) في هذين الخبرين ، ولكن إلخ).