والولاية من قبل الظّالم مع غلبة ظنّه بالقصور عن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.
وجوائزه المغصوبة فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه ، فإن تعذّر تصدّق بها عنه.
______________________________________________________
ويمكن فهم الجواز من صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يرشو الرّجل الرّشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال :
لا بأس به» (١).
قوله : «والولاية من قبل الظّالم. الى آخره» الظّاهر أنّ المراد بالولاية السّلطنة والغلبة على بعض النّاس والبلاد ، أو كونه حاكما عليهم من قبله ، أو كونه عاملا له ووكيلا له ونائبا عنه.
وقد مرّ ما يدلّ على تحريمها من تحريم معاونة الظّالمين ، والدّليل عليه أكثر من أن يحصى (٢).
قوله : «وجوائزه المغصوبة. إلخ» دليله أيضا ظاهر ، وقد تقدّم ما يكفي في ذلك (٣).
نعم الظّاهر أنّه يجوز قبول ما لم يعلم كونه حراما على كراهيّة ، وان علم كونه حلالا فلا كراهة.
ولا يبعد قبول قوله في ذلك خصوصا مع القرائن ، بأن يقول : هذا من زراعتي أو من تجارتي ، أو أنّه اقترضت من فلان ، وغير ذلك ممّا علم حليّة ذلك من غير شبهة ، وقول وكيله المأمون حين يعطي ، وغير ذلك ، والظّاهر أنّ كونه زكاة كذلك ، ولا ينبغي
__________________
(١) المصدر السابق ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٨٥ ، الحديث ٢.
(٢) راجع الوسائل الباب ٤١. ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة الباب (٥١) من أبواب ما يكتسب به ، فراجع.